كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

71- باب في النهي عن المخابرة.
2645- أَخبَرَنا أَبُو الْحَسَنِ, عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الْخِبْرِ بِسَنَتَيْنِ, أَوْ ثَلاَثٍ, عَلَى الثُّلُثِ, وَالشَّطْرِ, وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا, فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا, فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ, فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ, فَلْيَدَعْهُ (1).
(الإتحاف: 3262), (البشائر: 2818).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «فليدعها» وقال محققها: في جميع الأصول: فليدعه.
72- باب في النهي عن المزارعة فِي الثلث (1) والربع.
2646- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ (2) بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ, قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ, فَقَالَ: أَخبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (3).
(الإتحاف: 2472), (البشائر: 2819).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «المزارعة بالثلث».
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول, وفي المطبوعة الحديثة: ابن عيينة!
(3) قال محقق طبعة دار البشائر: في نسخة الشيخ صديق ومن اعتمد عليها مطبوعته: قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: لا, أقول بالأول, وهذه العبارة ليست في شيء من الأصول الخطية.
73- باب في النهي عن بيع الأرض سنين (1).
2647- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ, أَوْ ثَلاَثًا.
(الإتحاف: 3293), (البشائر: 2820).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في "غ" "م. م": سنتين.

الصفحة 598