كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

79- باب في النهي عن عسب الفحل.
2653- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ (1) عَسْبِ الْفَحْلِ.
(الإتحاف: 18828), (البشائر: 2826).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعة دار التأصيل, وفي طبعة دار البشائر: «عن ثمن» وقال محققها: سقطت من نسختنا المشروحة, وهي ثابتة في جميع الأصول في هذا الموضع دون الموضع الثاني, فيصوّب ما وقع في نسختنا المشروحة.
2654- أَخبَرَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ, حَدَّثَنَا أَبِي, عَنِ الْمَهْرِيِّ, قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَهَى النبي صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ, وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ.
(الإتحاف: 20388), (البشائر: 2827).
80- باب فيمن باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها.
2655- أَخبَرَنا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ, عَنْ أَخِيهِ (1) سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ, وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: مَنْ بَاعَ مِنْكُمْ دَارًا, أَوْ عَقَارًا (2), قَمِنٌ أَنْ لاَ يُبَارَكَ لَهُ, إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ.
(الإتحاف: 5870), (البشائر: 2828).
_حاشية__________
(1) كذا في طبعة دار التأصيل, وفي طبعة دار البشائر: «يحدث عن أخيه» وقال محققها: استدركها ناسخ "ل" فكتبها في الهامش وكتب بجانبها صح, وفي جميع الأصول الأخرى والإتحاف: عن أخيه, ويؤيد ما وقع في "ل" رواية ابن نمير -ومن ذكرنا في الشرح- عن أخيه بلفظ التحديث.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في بعض المطبوعة: "فإنه", وليست في الأصول.

الصفحة 601