كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
78- باب فِي الَّذِي لاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.
1350- أَخبَرَنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ عُمَارَةَ, هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ, عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
(الإتحاف: 12767), (البشائر: 1465).
1351- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ, عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ, عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ, قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ, وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ؟ قَالَ: لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا.
(الإتحاف: 4045), (البشائر: 1466).
1352- أَخبَرَنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ, وَكَانَ رِفَاعَةُ, وَمَالِكُ بْنِ رَافِعٍ أَخَوَيْنِ, مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, أَوْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم جَالِسٌ, وَنَحْنُ حَوْلَهُ, شَكَّ هَمَّامٌ, إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ, فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى, فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ, جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم وَعَلَى الْقَوْمِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: وَعَلَيْكَ, ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلاَتَهُ, لاَ نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا, فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم وَعَلَى الْقَوْمِ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلم (1), ارْجِعْ فَصَلِّ, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ, قَالَ هَمَّامٌ: فَلاَ أَدْرِي أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَرَّتَيْنِ, أَوْ ثَلاَثًا, قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَلَوْتُ فَلاَ أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلاَتِي, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ, كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ, فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ, وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهَ وَيَحْمَدَهُ, ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فِيهِ, ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَرْكَعَ فَيَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ (2) وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ فَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ, قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ, حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ, ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ, وَيُقِيمُ صُلْبَهُ, فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ, لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ.
(الإتحاف: 4582), (البشائر: 1467).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول سوى "د" بدون ذكر رد السلام في هذا الموضع وهو موافق لما في المصادر.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول وهو موافق لما في مصادر التخريج, ووقع في نسخة "د": حتى يطمئن مفاصله ويسترخي.
الصفحة 61