كتاب المسند للدارمي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

100- باب النهي عن اشتمال الصماء.
1396- أَخبَرَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, قَالَ: أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ (1), لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ, وَعَنِ الصَّمَّاءِ اشْتِمَالِ الْيَهُودِ.
(الإتحاف: 20458), (البشائر: 1512).
_حاشية__________
(1) في طبعة دار البشائر: «الثوب الواحد».
101- باب الصلاة على الخمرة.
1397- أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, وَأَبُو الْوَلِيدِ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ, عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.
(الإتحاف: 23368), (البشائر: 1513).
1398- أَخبَرَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ, وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ, عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ.
(الإتحاف: 328), (البشائر: 1514).
102- باب الصلاة في ثياب النساء.
1399- أَخبَرَنا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ, عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُضَاجِعُكِ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, إِذَا لَمْ يَرَ أَذًى (1).
(الإتحاف: 21438), (البشائر: 1515).
_حاشية__________
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في "د": فيه أذى.

الصفحة 80