كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 2)

976 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 51 باب الكيل على البائع والمعطي
977 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوه
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 72 باب منتهى التلقي
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
978 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 44 باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
979 - حديث ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا؛ أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 45 باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع

الصفحة 136