كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 2)

الصدق في البيع والبيان
980 - حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 19 باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
من يخدع في البيع
981 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 48 باب ما يكره من الخداع في البيع
النهى عن الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع
982 - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 85 باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

الصفحة 137