كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (اسم الجزء: 2)
1106 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 66 باب بيع العبد الزاني
1107 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
__________
أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 66 باب بيع العبد الزاني
حد الخمر
1108 - حديث أَنَسٍ، قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْخَمْرِ، بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ؛ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ
__________
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: 4 باب الضرب بالجريد والنعال
1109 - حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: مَا كُنْتُ لاِقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلاَّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ
__________
أخرجه البخاري في: 86 كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال
الصفحة 189