كتاب الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي (اسم الجزء: 2)
قَوْلُهُمْ: إِنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَصِحَّ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَإِنْ صَحَّ فَالتَّخْصِيصُ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَيْهِ لَا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ.
كَيْفَ وَإِنَّهُ لَا إِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ؟
الصفحة 324
347