كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٥٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ: نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، أَتُجْزِي عَنِّي لِصَلَاتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٥٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؟ قَالَ: «يُجْزِئُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» قَالَ سُفْيَانُ: «وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٥٩ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٦٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ، وَإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٦١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَى قَالَ: «يُعِيدُ الرَّكْعَةَ الَّتِي لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: «يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٢٧⦘
٢٧٦٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا، لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ؟ فَقَالَ: «فَلَا تُعِدْ، وَلَكِنِ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»
الصفحة 126