كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٨٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ، ثُمَّ أُهَلِّلُ وَأُسَبِّحُ» قُلْتُ: أُسْمِعُ مَنْ إِلَى جَنْبِي قِرَاءَتِي؟ قَالَ: «مَعَ الْإِمَامِ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «لَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٨٧ - عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ أَوْ إِذَا سَكَتَ، فَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ» ثَلَاثًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٧٨٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، أَوْ لِيَقْرَأْ بَعْدَمَا يَسْكُتُ، فَإِذَا قَرَأَ فَلْيُنْصِتُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٣٤⦘
٢٧٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَكِنْ مَنْ مَضَى كَانُوا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَكَتَ سَاعَةً لَا يَقْرَأُ قَدْرَ مَا يَقْرَؤُنَ أُمَّ الْقُرْآنِ»
الصفحة 133