كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

بَابُ مَوْضِعِ الْيَدَيْنِ إِذَا خَرَّ لِلسُّجُودِ وَتَطْبِيقِ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٤٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: «رَمَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٤٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٥٠ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: «أَرْمِيهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٧٦⦘

٢٩٥١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ؟ قَالَ: «لَا»

الصفحة 175