كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٧٢ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا» قَالَ: «الْجَبْهَةَ، ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٧٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٩٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ: عَلَى كَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ، وَجَبِينِهِ " ثُمَّ مَرَّ يَمْسَحُ طَاوُسٌ إِذَا قَالَ: «وَجَبِينِهِ»، ثُمَّ مَرَّ حَتَّى يَمْسَحَ أَنْفَهُ «وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا الثِّيَابَ» قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: «لَا أَدْرِي أَيَّ السَّبْعِ كَانَ أَبُوهُ يَبْدَأُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨١⦘

٢٩٧٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " قَدْ كَانَ مَنْ مَضَى يَقُولُونَ: يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ، وَلَا يَكُفُّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا "

الصفحة 180