كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٠٠١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلَاةٍ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلَاةُ قَالَ: «لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٠٠٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ: «لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٠٠٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٠٠٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلَاةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٠٠٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ» قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: «عَلَى صَدْرِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٨٧⦘

٣٠٠٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الْأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعِدْ، وَلَا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

الصفحة 186