كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٣٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ»
بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٣٤٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ "
بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٣٤٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»
٢٣٤٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ - فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «إِنَّهُ شَيْطَانٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٧⦘
٢٣٤٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لَا يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
الصفحة 26