كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ الْقَوْمَ جَالِسًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٨٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ: «قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٨٨ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٨٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ قَالَ: «يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبِّرْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٩٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: «إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنًى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٩١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ قَالَ: «إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٣٩٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ؟ قَالَ: «بَلَى، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٢٨٦⦘
٣٣٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو، أَيَسْتَفْتِحُ؟ قَالَ: «يَجْلِسُ مَا كَانَ الْإِمَامُ جَالِسًا»
الصفحة 285