كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» قَالَ: «وَ‍كَانَ لَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٦٩ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ»
٢٣٧٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْحَدَثُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٧١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ عَبِيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكْفِيكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٣٧٢ - عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٢⦘

٢٣٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»، قُلْتُ: أَبَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا هِيَ فِي الْبَيْتِ إِلَى جُدُرِهِ

الصفحة 31