كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٥ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ»
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٦ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقْطَعْ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِإِحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الِانْصِرَافِ "
بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣٦٢٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلَاةُ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ» قَالَ: «وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٤٤⦘
٣٦٢٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ»
الصفحة 343