كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِنْ رَعَفَ الْإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ، وَلْيُقَدِّمْ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٧٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلَاتِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٧٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ: «فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعِدْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٥٤⦘

٣٦٧٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَحْدَثَ»

الصفحة 353