كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٨١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - أَوِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: «فَصْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ» قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعِيدُ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٨٢ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ» قَالَ: «فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٨٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ قَالَ: «يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٨٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلَاةِ، أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٦٨٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمْلَةَ - رَجُلٍ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٥٦⦘

٣٦٨٦ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ، وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ»

الصفحة 355