كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٧٤٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَمَا فَرَغتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا، أَعُودُ لَهَا؟ قَالَ: «بَلَى، هَا اللَّهِ إِذًا فَعُدْ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٧٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ: «الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ» قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»
بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٣٧٤٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ»
٣٧٤٨ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: " إِنَّ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلْثٌ طَهُورٌ، وَثُلْثٌ رُكُوعٌ، وَثُلْثٌ سُجُودٌ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ "

٣٧٤٩ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ كَعْبٍ، مِثْلَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٧٣⦘

٣٧٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: «الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ بِهِ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ»

الصفحة 372