كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
بَابُ مَتَى يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤١٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَفَضْتُ يَدَيَّ مِنَ التُّرَابِ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رُبَّمَا رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَفْعَلُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤١٨ - عَنْ شَيْخٍ مَنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عُلَاثَةَ قَالَ: " كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَاإِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْحَزَنَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤١٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ " يُقَالُ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِكَ فَافْعَلْ، وَإِنْ مَسَحْتَ فَلَا حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَمْسَحَ حَتَّى تَفْرَغَ»، قَالَ عَطَاءٌ: «وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْنَعُ رُبَّمَا مَسَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِي، وَرُبَّمَا لَمْ أَمْسَحْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِي»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٣⦘
٢٤٢٠ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ وَجْهِي بَعْدَ أَنْ أَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَأَتَشَهَّدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا يَضُرُّكَ»
الصفحة 42