كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

بَابُ لَا يَقِفُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الْأَوَّلُ وَهَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٤٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا - عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالْإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ»

الصفحة 55