كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)
٢٤٨٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤٨٣ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ: «يُؤَخِّرُ رَجُلًا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٢٤٨٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: «يُعِيدُ»، وَحَمَّادٌ: «لَا يُعِيدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦٠⦘
٢٤٨٥ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ حَذْوَ الْإِمَامِ لَمْ يُعِدْ»
الصفحة 59