كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 2)

بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الْإِمَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٥٤٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٥٤٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ: «تُكَبِّرُ مَعَهُ»
بَابُ مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٥٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يُكَبِّرُ الْإِمَامُ؟ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلَا بَأْسَ»
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٥٥٢ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٢٥٥٣ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ» قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «التَّكْبِيرُ جَزْمٌ» يَقُولُ: «لَا يُمَدُّ»

الصفحة 74