كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 2)

2236- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلاَّمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ فَأَبَى ، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
2237- أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ فِرَاسٍ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِّيسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ سَعْنَةَ ، كَانَ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ ، فَجَبَذَ ثَوْبَهُ عَنْ مَنْكِبِهِ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَصْحَابُ مَطْلٍ ، وَإِنِّي بِكُمْ لَعَارِفٌ ، قَالَ : فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسْنِ التَّقَاضِي ، انْطَلِقْ يَا عُمَرُ أَوْفِهِ حَقَّهُ ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِهِ ثَلاَثٌ فَزِدْهُ ثَلاَثِينَ صَاعًا لِتَزْوِيرِكَ عَلَيْهِ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
2238- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ ، بِبَغْدَادَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ وَافٍ ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
2239- حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُجِيبٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَاسِينَ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَامِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ : خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ ، وَأَحْسِبُهُ ، قَالَ : - وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ.

الصفحة 32