كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 2)

3567- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ فِطْرَ بْنَ خَلِيفَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ تَلاَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} قَالَ : فَلاَ يَكُونُ طَلاَقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ .
قَالَ الْحَاكِمُ : أَنَا مُتَعَجِّبٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ الإِمَامَيْنِ كَيْفَ أَهْمَلاَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فَقَدْ صَحَّ عَلَى شَرْطِهِمَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
3568- فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْمُظَفَّرِ الْحَافِظَانِ ، وَأَبُو حَامِدِ بْنُ شَرِيكٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الرَّازِيُّ فِي آخَرِينَ قَالُوا : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ.
3569- فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الْحَنْظَلِيُّ الْحَافِظُ بِهَمَذَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ.
3570- فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلاَّفُ ، بِمِصْرَ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.
3571- فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ.
3572- فَحَدَّثْنَاهُ يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : جِئْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ وَأَنَا مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ : آللَّهِ أَنْتَ أَحْلَلْتَ لِلْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ أُمَّ سَلَمَةَ ؟ قَالَ : أَنَا وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ.

الصفحة 419