كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 2)
3819- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ضُرَيْبِ بْنِ نَقِيرٍ الْقَيْسِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} قَالَ : فَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى نَعَسْتُ فَقَالَ : يَا أَبَا ذَرٍّ ، لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
3820- أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ بِالْكُوفَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَامِرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} فِي رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ كَانَ فَقِيرًا خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ كَثِيرَ الْعِيَالِ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ : اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالُوا : مَا أَعْطَاكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَا أَعْطَانِي شَيْئًا وَقَالَ لِي : اتَّقِ اللَّهَ وَاصْبِرْ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ ابْنٌ لَهُ بِغَنَمٍ لَهُ كَانَ الْعَدُوُّ أَصَابُوهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا وَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلْهَا فَنَزَلَتْ {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
3821- أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي عَدَدٍ مِنْ عَدَدِ النِّسَاءِ قَالُوا : قَدْ بَقِيَ عَدَدٌ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يُذْكَرْنَ الصِّغَارُ وَالْكُبَّارُ ، وَلاَ مَنِ انْقَطَعَتْ عَنْهُنَّ الْحَيْضُ ، وَذَوَاتُ الأَحْمَالِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الصفحة 492