كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 2)

2311- حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةً ، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ ، فَإِنْ خَلَفَهَا عَلَى اللهِ فَاللَّهُ ضَامِنٌ ، إِلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ : مَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عِرْضَهُ ؟ قَالَ : مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
وَشَاهِدَهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ هَذَا الْكِتَابِ.
2312- حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ نُوحٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ.
2313- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بْنِ الْمَرْزُبَانِ الْجَلاَّبُ بِهَمْدَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيُّ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمِصِّيصِيِّ وَهُوَ ثِقَةٌ.
2314- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَةِ قَالَ : جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ : هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .
هَذَا حَدِيثٌ عَالٍ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ.

الصفحة 50