كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 2)

5377- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
5378- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ : شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ الأَسْوَدَ ، قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّك قَدْ كُفِيتَهُ ، قَالَ : الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ؟ قَالَ : قَالَ الأَسْوَدُ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
5379- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُوا : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
5380- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ فَهِيَ الْجُمُعَةُ ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
5381- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : مَنْ لَمْ يُدْرِكَ الرُّكُوعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.
5382- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.
5383- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ، قَالاَ : إِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى.
5384- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ ، قَالاَ : إِذَا أَدْرَكْتَ مِنْ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
5385- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى.

الصفحة 129