كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 2)

4433- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ لاَ يَدْرِي سَجَدَهَا أَمْ لاَ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلاَتَكَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَسْجُدْهَا ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ فِي آخِرِ صَلاَتِك.
239- في الرجل يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ سَاجِدٌ ، أَوْ رَاكِعٌ ، مَنْ قَالَ يَجْزِئهِ.
4434- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا سَمِعَ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِعٌ ، أَوْ سَاجِدٌ ، أَجْزَأَهُ رُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ مِنَ السُّجُودِ بِهَا.
240- في الرجل يُصَلِّي فَلاَ يَدْرِي زَادَ ، أَوْ نَقَصَ.
4435- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةً فَزَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، حَدَثَ فِي الصَّلاَة شَيْءٌ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا : صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَة شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ ، وَلَكِنِّي بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِه فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
4436- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عْن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْغ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلاَتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ.
4437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ فِي بَيْتِهِ ، وَقَالَ : إذَا أَوْهَمْتَ فَكُنْ فِي زِيَادَةٍ ، وَلاَ تَكُنْ فِي نُقْصَانٍ.
4438- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي صَّلاَة ، فَإِنْ كَانَتْ تَمَامًا كَانَتْ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ.

الصفحة 25