كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 2)

4439- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ، أَتْمَمْتَ ، أَوْ لَمْ تُتِمَّ ، فَأَتْمِمْ مَا شَكَكْتَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ.
4440- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، فَلْيَتَحَرَّ أَكْثَرَ ظَنِّهِ ، فَلْيَبْنِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلاَثًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ ظَنُّهُ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.
4441- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ.
4442- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يَتَوَخَّى الَّذِي يُرَى أَنَّهُ نَقَصَ فَيُتِمَّهُ.
4443- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : إذَا شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاَثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْمِ بِالشَّكِّ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ ، فَقَالَ : وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ ، وَأَنَا كَذَاكَ أَقُولُ.
4444- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبًا عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلاَتِهِ ، صَلَّى ثَلاَثًا ، أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَكِلاَهُمَا قَالَ : لِيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، إذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ.
4445- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَحَرَّى وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.
4446- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : يَبْنِي عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ ، قِيلَ لَهُ : وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
4447- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ ، أَوْ نَقَصَ ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ يُسَلِّمْ . قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ لِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : هَلْ أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولٌ الْحَدِيثَ ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ : ما سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ تَدَارَآ فِيهِ ، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ : أنَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْحَدِيثَ.

الصفحة 26