كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 2)

835- مَا يستحب أَنْ يُخْفِيَهُ الإِمَام.
8940- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَرْبَعٌ لاَ يَجْهَرُ بِهِنَّ الإِمَام ؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةُ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
8941- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : خَمْسٌ يُخْفِيهِنَّ الإِمَام ؛ الاسْتِعَاذَةُ ، وَسُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ ، وَآمِينَ ، وَاللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
8942- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُخْفِيَانِ الاسْتِعَاذَةَ.
8943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : إذَا افْتَتَحَ الصَّلاَة سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك ، وَلاَ إلَهَ غَيْرُك ، قَالَ الأَسْوَدُ : يُسْمِعَنَاهَا.
8944- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ ، وَمُغِيرَةُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يُخْفِي الإِمَام بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَآمِينَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
8945- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَرْزَبَانَ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْفِي بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ، وَالاسْتِعَاذَةَ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.
836- الرَّجُل يَجْرِي عَلَى لِسَانِهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَلاَمِ.
8946- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَر ، عَنْ عَبْدِ المْلِكَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا جَرَى عَلَى لِسَانِ الإِنْسَاْن فِي الصَّلاَة مِمَّا لَهُ أَصْلٌ فِي الْقُرْآنِ ، فَلَيْسَ بِكَلاَمٍ.
837- الرَّجُل يُصَلِّي وَهُوَ مُضْطَبِعٌ.
8947- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا قِلاَبَةَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَمِلْحَفَةٌ غَسِيلَةٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَبِِعًا ، قَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى.
8948- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قَالَ : قِيلَ لِلْحَسَنِ : إنَّهُمْ يَقُولُونَ : يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَقَدْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ عِنْدِ نَحْرِهِ ، قَالَ الْحَسَنُ : لَوْ وَكَّلَ اللَّهُ دِينَهُ إلَى هَؤُلاَءِ لَضَيِّقُوا عَلَى عِبَادِهِ.

الصفحة 536