كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 2)
306- الرجل يكون قَائِمًا يُصَلِّي ، فَيَسْمَعُ الإِقَامَةَ وَقْت صَلَّى.
4889- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا كَانَ الرَّجُلُ قَائِمًا يُصَلِّي فَسَمِع الإِقَامَةَ فَلْيَقْطَعْ . وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : يُضِيفُ إلَيْهَا أُخْرَى وَلاَ يَقْطَعُ.
4890- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِنْ بَقِيَ عَلَيْك مِنْ صَلاَتِكَ شَيْءٌ فَأَتْمِمْهُ . وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَقُولُ : اقْطَعْهَا.
4891- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا افْتَتَحْت الصَّلاَة تَطَوُّعًا وَأُقِيمَتِ الصَّلاَة فَأَتِمَّ.
4892- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، قَالَ : حدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كُنْتُ إلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ معقل ، وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقْرَأُ فِي سُورَةِ النُّورِ ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ، وَجَلَسَ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَامَ مَعَ الإِمَامِ فَأَخَذَ مِنْ حَيْثُ انْتَهَى.
4893- حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ بَيَانَ ، قَالَ : كَانَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ يَؤُمَّنَا ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَة وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً ، قَالَ : فَتَرَكَهَا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا.
4894- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، قَالَ : إِنْ كَبَّرْت بِالصَّلاَة تَطَوُّعًا قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ بِالإِقَامَةِ ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
4895- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَة فَلاَ تَرْكَعْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ عَلَى وِتْرٍ فَتَشْفَع.
307- الصلاة في الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ.
4896- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، قَالَ : كَتَبْت إلَى عُمَرَ مِنْ نَجْرَانَ : لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا أَنْظَفَ ، وَلاَ أَجْوَدَ مِنْ بَيْعَةٍ ؟ فَكَتَبَ : انْضَحُوهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلُّوا فِيهَا.
4897- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَة فِي الْبِيَعِ.
الصفحة 79