كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 2)

عنه من ذكره المصنف وفي سنن الدارقطني عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} واحد {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً} قال زاد مسكينا آخر {فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} قال وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام إسناده صحيح ثابت وفيه أيضا لا يرخص في هذا إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى قال وهذا صحيح وعين في رواية قدر الإطعام وإنه نصف صاع من حنطة وأخرج أيضا عن ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع أنهما يفطران ولا قضاء وأخرج مثله عن جماعة من الصحابة وإنهما يطعمان كل يوم مسكينا وأخرج عن أنس بن مالك أنه ضعف عاما عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين مسكينا فأشبعهم وفي المسألة خلاف بين السلف فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر منسوخ في غيره وقال جماعة من السلف الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصيام سنان وقال مالك يستحب له الإطعام وقيل غير ذلك والأظهر ما قاله ابن عباس والمراد بالشيخ العاجز عن الصوم ثم الظاهر أن حديثه موقوف ويحتمل أن المراد رخص النبي صلى الله عليه الصيغة للعلم بذلك فإن الترخيص إنما يكون توقيفا ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية وهو الأقرب
25 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل هو سلمة أو سلمان صخر البياضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله: قال: "وما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان قال: "هل تجد ما تعتق رقبة" بالنصب بدل من ما قال لا قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" قال: لا قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا" الجمهور أن لكل مسكين مد من طعام ربع صاع قال: لا قال: ثم جلس فأتي بضم الهمزة مغير الصيغة النبي صلى الله عليه وسلم "بعرق" بفتح العين المهملة والراء ثم قاف فيه تمر ورد في رواية الصحيحين فيه خمسة عشر صاعا وفي أخرى عشرون فقال: "تصدق بهذا" قال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها تثنية لابة وهي الحرة ويقال فيها لوبة ونوبة بالنون وهي غير مهموزة أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك" رواه السبعة واللفظ لمسلم الحديث دليل على وجوب الكفار على من جامع في نهار رمضان عامدا وذكر النووي أنه إجماع معسرا كان أو موسرا فالمعسر تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية ثانيهما لا تستقر في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه واختلف في الرقبة فإنها هنا مطلقة فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل قالوا لأن كلام الله

الصفحة 163