كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 2)

أم سلمة: سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "من أهل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد وفي لفظ: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة" شك عبد الله أيتهما قال. ورواه ابن ماجه بلفظ "من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب" فيكون هذا مخصوصاً ببيت المقدس فيكون الإحرام منه خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدل له إحرام ابن عمر منه ولم يفعل ذلك من المدينة على أن منهم من ضعف الحديث ومنهم من تأوله بأن المراد ينشيء لهما السفر من هنالك.
2- وعن خَلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة (ابن السائب) بالسين المهملة (عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَتاني جبريل فأَمرني أَنْ آمُر أَصحابي أَنْ يرْفعوا أَصواتهمْ بالإهلال" رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان) وأخرج ابن ماجه " أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج" وفي رواية عن السائب عنه صلى الله عليه وسلم : "أتاني جبريل فقال: "كن عجاجاً ثجاجاً" والعج رفع الصوت والثج نحر البدن.
كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب. وأخرج ابن أبي شيبة "أن أصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم" وإلى هذا ذهب الجمهور.
وعن مالك: لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام، مسجد منى.
3- وعنْ زيد بن ثابت رضي الله عنه "أَنَّ النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم تجرَّد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وحسّنهُ.
وغربه، وضعفه العقيلي، وأخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، ورواه الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعدعلى بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج" ويعقوب ابن عطاء بن أبي رباح ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام وإذا أراد دخول مكة" .
ويستحب التطيب قبل الإحرام. لحديث عائشة: "كنت أطيب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأطيب ما أجد" . وفي رواية: "كنت أطيب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم" . متفق عليه ويأتي الكلام في ذلك.
4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم سئل عما يلبس المحرم من الثياب قال: "لا يَلْبسُ القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الْبرانس ولا الخفاف إلا أَحدٌ لا يجد النعلين) أي لا يجدهما يباعان أو يجدهما يباعان ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوائجه الأصلية كما في سائر الأبدال (فَلْيَلْبس الخفين وليقطعهما أَسفل من الكعبين، ولا تَلْبسوا شيئاً من الثياب مَسّه الزعفران ولا الورس")

الصفحة 190