كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 2)

28- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ: "ليس على النّساءِ حَلّقٌ وإنما يُقصِّرْن" رواهُ أبو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ.
تقدم ذكر هذا الحكم في الشرح وأنه ليس في حقهن، فإن حلقن أجزأ.
29- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم أَن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) وهي ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلاً (فأذن له . متفق عليه).
فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر وثالثه إلا لمن له عذر، وهذا يروى عن أحمد.
والحنفية قالت: إنه سنة. قيل: إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره، وقيل: بل وبمن يحتاج إليه في سقايته وهو الأظهر، لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين، وهل يختص بالماء أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه وهذا الإلحاق رأي الشافعي ويدل للإلحاق الحديث وهو قوله:
30- (وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه) هو أبو عبد الله أو عمر أو عمرو حليف بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار شهد بدراً والمشاهد بعدها، وقيل: لم يشهد بدراً وإنما أخرج إليها معه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فردّه إلى أهل مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها. مات سنة خمس وأربعين، وقيل: استشهد يوم اليمامة وقد بلغ مائة وعشرين سنة (أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر) جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى (ثم يرمون يومين) أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني (ثم يرمون يوم النفر) أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا (رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان).
فإن فيه دليلاً على أنه يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم.
31- وعن أَبي بَكْرَة رضي الله عنه قال: "خَطَبَنَا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يوْم النّحر" متّفقٌ عليه.
فيه شرعية الخطبة يوم النحر وليست خطبة العيد فإنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لم يصل العيد في حجته ولا خطب خطبته.
واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية: الأولى: سابع ذي الحجة، والثانية: يوم عرفة، والثالثة: ثاني النحر. وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في ثانية، قال: لأنه أول النفر. وقالت المالكية والحنفية: إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة إنما هي وصايا عامة، لأنها مشروعة في الحج. ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة، وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة كما أفاده لفظها وهو قوله: "تدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال: "أليس يوم النحر؟" قلنا: بلى، قال: "أي شهر هذا؟" قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: "أليس ذي الحجة؟" قلنا: بلى، قال: " أي بلد هذا؟" قلنا:

الصفحة 213