كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 2)

من شامية ثم قال: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان مسجد رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. وفيه عبد العزيز بن عمران المدني متروك. ولا يخفى عدم نهوض هذه الأثار إذ المرفوع معضل وغيره كلام صحابي. ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنفل أو تخص بالأول؟ قال النووي: إنها تعمهما وخالفه الطحاوي والمالكية مستدلين بحديث "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته المكتوبة" . وقال المصنف: يمكن بقاء حديث "أفضل صلاة المرء" على عمومه فتكون النافلة في بيته في مكة أو المدينة تضاعف على صلاتها في البيت بغيرهما وكذا في المسجد وإن كانت في البيوت أفضل مطلقاً. قلت: ولا يخفى أن الكلام في المضاعفة في المسجد لا في البيوت في المدينة ومكة إذا لم ترد فيهما المضاعفة بل في مسجديهما وقال الزركشي وغيره: إنها تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة وصلاتها في البيوت أفضل قلت: يدل لأفضلية النافلة في البيوت مطلقاً محافظته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على صلاة النافلة في بيته وما كان يخرج إلى مسجده إلا لأداء الفرائض مع قرب بيته من مسجده. ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة بل قال الغزالي: كل عمل في المدينة بألف. وأخرج البيهقي عن جابر مرفوعاً "الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام شهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام" وعن ابن عمر نحوه، وقريب منه للطبراني في الكبير عن بلال بن الحارث.
باب الفوات والإحصار
...
باب الفوات والإحصار
الحصر: المنع، قاله: أكثر أئمة اللغة، والإحصار: هو الذي يكون بالمرض والعجز والخوف ونحوها وإذا كان بالعدوّ قيل له الحصر، وقيل: هما بمعنى واحد.
1- عن ابن عباس رضي الله عنْهُما قال: "قَدْ أُحْصر رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَحَلَق رأسه وجامع نساءَهُ ونحر هَدْيهُ حتى اعتمر عاماً قابلا" رواه البُخاريُّ. اختلف العلماء بماذا يكون الإحصار؟
فقال الأكثر: يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدوّ ومرض وغير ذلك حتى أفتى ابن مسعود رجلاً لدغ بأنه محصر، وإليه ذهب طوائف من العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا: إنه يكون بالمرض والكبر والخوف، وهذه منصوص عليها ويقاس على سائر الأعذار المانعة، ويدل عليه عموم قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الآية وإن كان سبب نزولها إحصار النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بالعدو فالعام لا يقصر على سببه.
وفيه ثلاثة أقوال أُخر أحدهما: أنه خاص به صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وأنه لا حصر بعده.
والثاني: أنه خاص بمثل ما اتفق له صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به إلا من أحصره عدوّ كافر.
والثالث: أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافراً كان أو باغياً. والقول المصدر هو أقوى الأقوال، وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى للصحابة.
هذا وقد تقدّم حديث البخاري، وأنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وذلك في قصة الحديبية قالوا: وحديث ابن عباس هذا لا يقتضي

الصفحة 217