14 ـ وَلأبي دَاوُدَ عن ابْنِ عُمَرَ رضيَ اللَّهُ عنهما نَحْوُهُ.
ولفظه في السنن عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق أخرى".
وفيه دليل أيضاً على ما دل عليه حديث جابر. واختلف في وجه الحكمة في ذلك. فقيل: ليسلم على أهل الطريقين: وقيل: لينال بركته الفريقان: وقيل: ليقضي حاجة من له حاجة فيهما وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام شعائره، وقيل: لتكثر شهادة البقاع فإن الذاهب إلى المسجد أو المصلى إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله وقيل: وهو الأصح أنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها وكان ابن عمر مع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته إلى المصلى.
15ـ وَعَنْ أَنَسٍ رَضَي اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قَدمَ رسولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم المدينة وَلهُم يَوْمان يَلْعبُون فيهما فقَالَ: "قَدْ أَبْدلَكمُ الله بِهِمَا خَيْراً منهما: يومَ الأضحْى ويوْمَ الْفِطْر" أَخْرَجَهُ أَبو داوُد والنسائي بإسنْادٍ صحيح.
الحديث يدل على أنه قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ذلك عقيب قدومه المدينة كما تقتضيه الفاء.
والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.
وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب، وأن ذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده، إذ في إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين دلالة على أنه يفعل في العيدين المشروعين ما تفعله الجاهلية في أعيادها، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين "قلت": هكذا في الشرح ومراده من أفعال الجاهلية ما ليس بمحظور ولا شاغل عن طاعة.
وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.
وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم، وبالغ في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية وقال: من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله.
16 ـ وعَنْ علي رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: "مِنَ السُّنّةِ أَنْ تَخْرُج إلى العِيدِ مَاشياً" رواهُ التّرْمِذيُّ وحَسّنهُ.
تمامه من الترمذي "وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج".
قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج.
قال أبو عيسى: ويستحب أن لا يركب إلا من عذر انتهى.
ولم أجد فيه أنه حسّنه ولا أظن أنه يحسّنه لأنه رواه من طريق الحارث الأعور وللمحدثين فيه مقال.
وقد أخرج الزهري مرسلاً: أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ما ركب في عيد ولا جنازة. وكان ابن عمر يخرج إلى العيد ماشياً ويعود ماشياً.
وتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر لما مر من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغيره: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً". ولكنه بوب البخاري في الصحيح عن المضى والركوب إلى العيد فقال: "باب المضي والركوب إلى العيد" فسوى بينهما كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث فرجع إلى الأصل في التوسعة.
17ـ وعنْ أبي هُرَيرة رضيَ اللَّهُ عَنْهُ: "أَنّهُمْ أصَابُهم مطَرٌ في يَوْم عيدٍ فصَلى بهمُ النّبيُّ