صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم صَلاةَ الْعيدِ في المسجدِ" رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ بإسْنادٍ لَيِّن.
لأن في إسناده رجلاً مجهولاً، ورواه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف.
وقد اختلف العلماء على قولين: هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى الجبانة أو الصلاة في مسجد البلد إذا كان واسعاً؟
الثاني قول الشافعي: أنه إذا كان مسجد البلد واسعاً صلوا فيه ولا يخرجون فكلامه يقضي أن العلة في الخروج طلب الاجتماع، ولذا أمر صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم بإخراج العواتق وذات الخدور، فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل ولذلك فإن أهل مكة لا يخرجون لسعة مسجدها وضيق أطرافها وإلى هذا ذهب الإمام يحيى وجماعة قالوا: الصلاة في المسجد أفضل.
والقول الأول للهادوية ومالك: أن الخروج إلى الجبانة أفضل ولو اتسع المسجد للناس. وحجتهم محافظته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على ذلك ولم يصل في المسجد إلا لعذر المطر ولا يحافظ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم إلا على الأفضل ولقول عليّ عليه السلام فإنه روي أنه خرج إلى الجبانة لصلاة العيد وقال: "لولا أنه السنة لصليت في المسجد، واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد" قالوا: فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل وإن كان مسقوفاً ففيه تردد.
فائدة: التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير، فأما تكبير عيد الإفطار فأوجبه الناصر لقوله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } والأكثر أنه سنة، ووقته مجهول مختلف فيه على قولين:
فعند الأكثر: أنه من عند خروج الإمام للصلاة إلى مبتدأ الخطبة، وذكر فيه البيهقي حديثين وضعفهما، لكن قال الحاكم: هذه سنة تداولها أئمة الحديث وقد صحت به الرواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة.
والثاني: للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل صلاة.
وعند الشافعي إلى خروج الإمام أو حتى يصلي أو حتى يفرغ من الخطبة. أقوال عنه.
وأما صفته ففي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناده إلى سلمان "أنه كان يعلمهم التكبير ويقول: كبروا الله أكبر الله أكبر كبيراً أو قال كثيراً اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيراً اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا".
وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضاً الناصر لقوله تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ } ولقوله { كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } ووافقه المنصور بالله.
وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء. ومنهم من خصه بالرجال.
وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون وقت، إلا أنه اختلف العلماء فمنهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقاً، ومنهم من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل، ومنهم من خصه بالجماعة دون الفرادى، وبالمؤداة دون المقضية وبالمقيم دون المسافر، وبالأمصار دون القرى.
وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلاف أيضاً فقيل في الأول: من صبح يوم عرفة، وقيل: من ظهره، وقيل: من عصره.
وفي الثاني: إلى ظهر ثالثه، وقيل: إلى آخر أيام التشريق، وقيل: إلى ظهره، وقيل: إلى عصره، ولم يثبت عنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في ذلك حديث واضح، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي