كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو (¬1) نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء (¬2) .
¬_________
(¬1) في المطبوعة: هي.
(¬2) في المطبوعة زاد: والله أعلم.
انظر: المغني والشرح الكبير (1 / 756 ـ 768) ، وبداية المجتهد (1 / 131 ـ 135) .