كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه (¬1) . وقد نقل عن محمد بن الحكم (¬2) وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال: لا بأس به، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه معصية، ولا من خصائص دينهم.

[بيع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له]
وقال الخلال: " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي، وفيها محاريبه: (¬3) فقال: " نصراني (¬4) ! " واستعظم ذلك، وقال: " لا تباع يضرب فيها بالناقوس (¬5) وينصب (¬6) فيها الصلبان، وقال: لا تباع من الكفار "، وشدد في ذلك.
وعن أبي الحارث (¬7) أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره، وقد جاء
¬_________
(¬1) انظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (2 / 30) ، المسألة رقم (1299) .
(¬2) هو: محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، سمع من الإمام أحمد مسائل، وكان له علم وفهم سديد، توفي قبل الإمام سنة (223هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (1 / 295، 404) .
(¬3) المحاريب جمع محراب، وهو: مقام الإمام في المسجد، ويطلق على الغرفة، وصدر البيت. انظر: القاموس المحيط، فصل الحاء، باب الباء (1 / 54) ، والذي يظهر لي أن المقصود بالمحاريب هنا: الأماكن التي تخصص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل، والله أعلم.
(¬4) في المطبوعة: فيها نصراني.
(¬5) في (أ) : يضرب فيها الناقوس.
(¬6) في (ط) : وتنصب.
(¬7) يغلب على ظني أنه: أحمد بن محمد الصائغ، أبو الحارث، فقد كان أحمد بن حنبل يقدمه ويكرمه، وروى عن الإمام مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة (1 / 74، 75) ، (ت 59) .

الصفحة 21