كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

وعن أبي النضر العجلي (¬1) قال: قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني، فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال (¬2) بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية ".
وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر، فقد ذكرنا منع أحمد منه. ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: (¬3) " كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى، ويستبيح فيها (¬4) المحظورات، فإن فعل أساء، ولم يبطل البيع " وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها، وأما الخلال وصاحبه (¬5) والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه، وقال القاضي: " لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر، أو لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر ".
¬_________
(¬1) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، نقل عن الإمام أحمد أشياء كثيرة، ونقل عنه مسائل مهمة، توفي سنة (270هـ) ، وعمره (84) سنة. انظر: طبقات الحنابلة (1 / 105) ، (ت115) .
(¬2) في (أط) : للجمّال. والجمّال هو: صاحب الجمل (البعير) الذي يؤجر بعيره للأحمال، ونحوها. والحمّال: الذي يؤجر نفسه أو دابته للأحمال، فهو أعم.
(¬3) الشريف: محمد بن أحمد بن أبي موسى، الهاشمي القاضي، أبو علي، ولد سنة (345هـ) ، من علماء عصره، ومن كبار أتباع الإمام أحمد، من مصنفاته: الإرشاد في المذهب. وشرح كتاب الخرقي، وتولى القضاء في عهد القادر بالله. وتوفي سنة (428هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (2 / 182 ـ 186) ، (ت652) .
(¬4) فيها: ساقطة من (أب ط) .
(¬5) يعني: أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال.

الصفحة 26