كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

صرح كثير منهم بتحريم ذلك بل (¬1) وبإبطال الصلاة فيها، وإن كان في هذا نزاع.
والمقصود هنا: أن هذا ليس بواجب ولا مستحب، باتفاقهم، بل هو (¬2) مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين:
إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة، وهذه العلة في صحتها نزاع، لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة (¬3) وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر (¬4) وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد.
وقد ثبت في الصحيح: أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطًا لبني النجار، وكان (¬5) قبورًا من قبور المشركين، ونخلا وخربًا (¬6) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وبالخرب فسويت، وبالقبور فنبشت (¬7) وجعل النخل في صف القبلة (¬8) .
¬_________
(¬1) في (أ) : بل بإبطال.
(¬2) بل هو مكروه باتفاقهم: ساقطة من (ج د) .
(¬3) الاستحالة هي: تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، ومن مادة إلى مادة أخرى كتحول الأجساد إلى تراب.
(¬4) هم: الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال، ولا يقولون بالقياس.
(¬5) في المطبوعة: وكان فيه من قبور المشركين ونخل وخرب.
(¬6) في (أب ط) : ونخل وخرب.
(¬7) في (أ) : فنشرت.
(¬8) انظر صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب (48) ، حديث رقم (427) ، (1 / 523) من فتح الباري. وصحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي، حديث رقم (524) ، (1 / 373) .

الصفحة 299