كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
فأما القسم الثاني: فلا ريب أنه لا يجوز (¬1) على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع (¬2) إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى.
وأما القسم الأول: فعلى ما قاله ابن أبي موسى: " يكره ولا يحرم "؛ لأنا قد أقررناه (¬3) على ذلك، وإعانته على سكنى هذه (¬4) الدار كإعانته على سكنى دار الإسلام، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة، لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار (¬5) بالجزية، فإنه جاز (¬6) لأجل المصلحة ".
وعلى ما قاله القاضي لا يجوز؛ لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية، من غير مصلحة تقابل (¬7) هذه المفسدة فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية.
[ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم]
ومما يشبه ذلك: أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم، على روايتين، منع من (¬8) ذلك في إحداهما، قال: " لأنه لا زكاة على الذمي، وفيه إبطال العشر (¬9) وهذا ضرر على المسلمين " قال: " وكذلك لا يمكنون (¬10)
¬_________
(¬1) في (د) : يجوز.
(¬2) في المطبوعة زاد: الذمي عليه.
(¬3) في المطبوعة: قررناه.
(¬4) هذه: ساقطة من المطبوعة.
(¬5) في (أ) : إقرارهم.
(¬6) في (أ) جائز.
(¬7) في (ط) : مقابل.
(¬8) من: سقطت من (أ) .
(¬9) في (أ) : للعشر.
(¬10) في (أط) : لا يمكنوا.
الصفحة 31
504