كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
عشر (¬1) . ولكن هذا كلام مجمل قد فسره (¬2) أبو عبد الله في موضع آخر، وبين مأخذه. ونقل الفقه: إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا.
وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمي إذا (¬3) اتجر في غير أرضه (¬4) فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين، وهو نصف العشر، فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه (¬5) ؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] (¬6) .
وكذلك قال أحمد في رواية الميموني: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، تضعف عليهم؛ لقول (¬7) عمر -رضي الله عنه-: " أضعفها عليهم ". فمن الناس من شبه (¬8) الزرع (¬9) على ذلك.
¬_________
(¬1) في المطبوعة: عشرية.
(¬2) في المطبوعة: فصّله.
(¬3) إذا: سقطت من (أ) .
(¬4) (4، 5) ما بين الرقمين سقط من (ج د) .
(¬5) (4، 5) ما بين الرقمين سقط من (ج د) .
(¬6) سورة البقرة: من الآية 267. وفي المطبوعة: ساق صدر الآية: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ". وفي (أب) : " كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض "، وهو خطأ في سياق الآية، حيث جاءت (كلوا) ، بدل: (أنفقوا) .
(¬7) في (ب) : كقول عمر.
(¬8) في المطبوعة: قاس.
(¬9) في (أ) : على ما قال الميموني.
الصفحة 37
504