كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

قال الميموني: " والذي لا شك (¬1) فيه من قول أبي عبد الله -غير مرة-: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين ".
قال الميموني: " قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ " قال لي: " الناس كلهم يختلفون في هذا: منهم من لا يرى عليه شيئا، ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا، وبماشيته " فيقول (¬2) " هذه أموال، وليس عليه فيها صدقة ". ومنهم من يقول: " هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم "، والحسن يقول: " إذا اشتراها ضوعف عليه ". قلت: " كيف يضعف عليه؟ " قال: " لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس " قلت: " يذهب إلى أن يضعف عليه الخمس فيؤخذ منه الخمس (¬3) فالتفت إلي، فقال: " نعم يضعف عليهم ".
قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها، وهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة، ليس هذا موضع استقصائها.
والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة، كما ذكره أبو عبد الله.
فمن نقل عنه تضعيف العشر: عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وغيره من أهل البصرة، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وهو قول أبي يوسف (¬4) .
¬_________
(¬1) في (أ) وفي المطبوعة: لا أشك.
(¬2) في (ب) : منقول.
(¬3) فيؤخذ عليه الخمس: سقطت من (ج د) .
(¬4) انظر: المغني والشرح الكبير (6 / 593) ، وانظر: كتاب الخراج لأبي يوسف (ص132) موسوعة الخراج، ط دار المعرفة بلبنان.

الصفحة 38