كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
ومنهم من قال: " بل يؤخذ العشر على ما كان عليه، كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا ". ويروى هذا عن (¬1) الثوري، ومحمد بن الحسن.
وحكي عن الثوري: لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك أيضا، وعن مالك: أنه يؤمر ببيعها. وحكي ذلك عن الحسن بن صالح (¬2) وشريك (¬3) وهو قول الشافعي. وقال أبو ثور (¬4) يجبر على بيعها.
وقياس قول من يضعف العشر: أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خُمْسَيْن (¬5) ضعفا ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام (¬6) يؤخذ منه العشر، ضعفا ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر
¬_________
(¬1) عن: ساقطة من (أ) .
(¬2) هو: الحسن بن صالح بن صالح بن حيان بن شفي الهمداني الثوري، ولد سنة (100هـ) ، وكان حسن الفقه والعبادة، ورعًا، ثقة في الحديث، إلا أن فيه تشيعًا، وأخذ عليه بعضهم قوله بالخروج والسيف، توفي سنة (169هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (2 / 285 ـ 289) ، (ت 516) .
(¬3) هو: شريك بن عبد الله بن أبي شريك، النخعي الكوفي القاضي، ولد سنة (90هـ) . قال ابن حجر في التقريب: " صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدًا، شديدًا على أهل البدع، وقد أخرج له مسلم والأربعة، وتوفي سنة (178هـ) . انظر: تقريب التهذيب (1 / 351) ، (ت 64) ، والبداية والنهاية لابن كثير (10 / 171) .
(¬4) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، كان من أصحاب محمد بن الحسن، فلما قدم الشافعي العراق أخذ عنه، وتتلمذ عليه حتى صار من الفقهاء المشاهير، ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه. وتوفي سنة (240هـ) . انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص92) ؛ وتقريب التهذيب (1 / 35) ، (ت 197) .
(¬5) في (ط ب) : خمسان.
(¬6) في (أط) : بلاد الإسلام. وفي (د) : بلاد المسلمين.
الصفحة 39
504