كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضا (¬1) فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به (¬2) أو ما في هذا المعنى؛ كانت الوصية باطلة (¬3) ولو أوصى أن يبني كنيسة (¬4) ينزلها مار الطريق، أو وقفها على قوم يسكنونها (¬5) جازت الوصية، وليس في بنيان الكنيسة معصية، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذي اجتماعهم فيها على الشرك"، قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا، أو غير (¬6) ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم (¬7) .
وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة؛ لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتبهم (¬8) المحرفة.
وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو للمسلم فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال فيمن حمل (¬9) خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني: فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيها: ويكره أن يحمل الميتة بكراء، أو يخرج دابة ميتة، ونحو هذا.
ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق:
¬_________
(¬1) أرضًا: سقطت من (أط) .
(¬2) في المطبوعة: أو تعمر من غلتها. وفي الأم: أو تعمر بها.
(¬3) هنا تجد في الأم كلامًا زائدًا عما ذكره المؤلف، لعله تركه على وجه الاختصار. راجع: الأم (4 / 213) .
(¬4) كنيسة: ساقطة من (ط) .
(¬5) هنا أيضًا ترك المؤلف كلامًا ذكره في الأم. انظر: الأم (4 / 213) .
(¬6) في (أ) : أو غيره.
(¬7) راجع: كتاب (الأم) للشافعي (3 / 213) .
(¬8) في المطبوعة: لكتب كتبهم.
(¬9) حمل: ساقطة من (أ) .

الصفحة 42