كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)

أحدها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة، قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال: فإن فعل قضي له بالكراء، وإن آجر (¬1) نفسه لحمل محرم لمسلم (¬2) كانت الكراهة أشد، ويأخذ الكراء. وهل يطيب له أم لا (¬3) على وجهين، أوجههما: أنه لا يطيب له، وليتصدق (¬4) به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي، قال: وإذا آجر (¬5) نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة؛ كره. نص عليه. وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها.
إذا ثبت هذا فيقضى (¬6) له بالكراء، وغير ممتنع أن يقضى بالكراء وإن كان محرما، كإجارة الحجام، فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح.
الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة: أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد (¬7) وهي طريقة ضعيفة، رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة، فإنه صنف المجرد قديما.
الطريقة الثالثة: تخرج هذه المسألة على روايتين: إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل وللأجرة.
¬_________
(¬1) في (أ) : أجر.
(¬2) لمسلم: سقطت من (ط) .
(¬3) أم لا: ساقطة من (ط) والمطبوعة.
(¬4) في (ج د) : ويتصدق.
(¬5) في (أ) : أجر.
(¬6) في المطبوعة: ولكن يقضى له.
(¬7) المجرد: كتاب من كتب القاضي أبي يعلى في فقه المذهب الحنبلي. انظر: طبقات الحنابلة (2 / 205) .

الصفحة 43