كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (اسم الجزء: 2)
تحريم كسائر النظائر عنده، فإنه لا يجوز بيع الخبز واللحم والرياحين للفساق الذين يشربون عليها (¬1) الخمر، ولأن هذه الإعانة قد تفضي إلى إظهار الدين (¬2) وكثرة اجتماع الناس لعيدهم وظهوره، وهذا أعظم من إعانة شخص معين. لكن من يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه يقول: هذا متردد بين بيع العصير وبيع الخنزير، وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمرا؛ لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان محرم الجنس: كالخمر، والخنزير. فأما ما (¬3) يباح في حال دون حال كالحرير ونحوه فيجوز بيعه لهم.
وأيضا، فإن الطعام واللباس الذي يباعونه (¬4) في عيدهم ليس محرما في نفسه، وإنما الأعمال التي يعملونها (¬5) به لما كانت شعار الكفر (¬6) نهي عنها المسلم لما فيها من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر (¬7) . فأما الكافر فهي لا تزيده من الفساد أكثر مما هو فيه؛ لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت مباحة (¬8) لم يكن فيها كفر زائد (¬9) كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار (¬10) التي يتميزون بها عن المسلمين، بخلاف شرب الخمر وأكل الخنزير فإنه زيادة في الكفر.
¬_________
(¬1) عليها: ساقطة من (ط) .
(¬2) كذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة: الدين الباطل، وهو أنسب للسياق.
(¬3) ما: ساقطة من (أ) .
(¬4) في (ط د) : يبايعونه، وفي المطبوعة: يبتاعونه.
(¬5) في المطبوعة: يعملونه بها.
(¬6) في المطبوعة: الكفار.
(¬7) في المطبوعة: الكفار.
(¬8) في (أب ط) : مباحًا.
(¬9) من هنا حتى قوله: بخلاف شرب الخمر، (بعد سطر) : ساقط من (ط) .
(¬10) في (أ) : العياد.
الصفحة 50
504